المسألة ١٧٬٦٠٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٢٢٥ج ١ ص ٢٢٢٥ وقيل فيه وجهان، أحدهما: يبطل البيع، والآخر: يبطل الشرط، ويصح البيع بالخيار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة