المسألة ١٧٬٦١٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٢٢٧ج ١ ص ٢٢٢٧ وهذا يقتضي: أنه إذا جري الصاعان جاز بيع المشتري وإن لم يفترقا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة