المسألة ١٬٧٧٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٧٢ج ١ ص ٢٧٢ فإذا لم يعتبر العدد فيما اتفق عليه، فما اختلف فيه أولى. ولأنه غلب على ظنه حصول الإنقاء، فأشبه السبعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة