المسألة ١٬٧٩٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٧٥ج ١ ص ٢٧٥ وإذا سقط هذا الوصف انتقض بغسل الدم؛ لأن الشرع ورد فيه بعدد، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((حتيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة