المسألة ١٬٧٩٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٧٦ج ١ ص ٢٧٦ دلالة على التغليظ، وكذلك الخمر لا يجوز أن تكون العلة من وجوب الحد في شربها ما ذكر من العادة، وإنما يدعي مخالفنا أن ذلك ثبت بما يؤدي إليه من العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة؛ فلم يجز الحكم بعلة لا تعرف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة