وذكر في (المجرد) إذا قال: بعتك انعقد به البيع عند أبي حنيفة. وقال في (النكاح) : لو كتب فقال: بعني عبدك، فقال: بعتك، كان بيعًا جائزًا.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وذكر في (المجرد) إذا قال: بعتك انعقد به البيع عند أبي حنيفة. وقال في (النكاح) : لو كتب فقال: بعني عبدك، فقال: بعتك، كان بيعًا جائزًا.