المسألة ١٨٬٢٣١التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٢٨٣ج ١ ص ٢٢٨٣ ولأن كل حالة لا يجوز تصرف المشتري مع ثبوت يده على المبيع من غير شرط فلم يكن بينهما عقد كما قبل القبول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة