فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٨٠٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٤٨ج ١ ص ٢٣٤٨

وأما الرطب فيزول التساوي بفقد أجزاء ذات مال معقود عليه، يقصد بالعقد، ويوجد عنه الإعراض، والتفاوت الذي يحصل بفوات جزء من المبيع لا يؤثر في العقد، كبيع التمر الحديث بالعتيق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد