المسألة ١٩٬٠٨٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٧٥ج ١ ص ٢٣٧٥ قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يجوز بيع اللحم بالحيوان كيفما كان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة