المسألة ١٩٬٠٨٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٧٥ج ١ ص ٢٣٧٥ وقال الشافعي: إذا باع اللحم بالحيوان من جنسه لا يجوز قولًا واحدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة