المسألة ١٩٬٠٨٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٧٥ج ١ ص ٢٣٧٥ قالوا: الثياب ليس بأصل للدراهم، فلذلك جاز بيعها بها، والحيوان أصل اللحم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة