المسألة ١٩٬٠٩١التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٧٦ج ١ ص ٢٣٧٦ فإذا جاز بيع أحدهما بالآخر جاز بيع أحدهما بأجزاء الآخر، كالحنطة بدقيق الشعير. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة