فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٩٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٧٦ج ١ ص ٢٣٧٦

فلو لم يجز بيع أحدهما بالآخر كان المانع ما في الحيوان من اللحم، وذلك لا يجوز اعتباره؛ لأن تناوله محرم في الحال فلو اعتبر في العقد أفسده لتحريمه، فسقط المعيار، فكأنه باع طعاما لا لحم فيه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد