المسألة ١٩٬١٣١التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٨١ج ١ ص ٢٣٨١ قالوا: جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه، فوجب أن لا يصح، أصله: إذا بيع الشيرج بالسمسم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة