المسألة ١٩٬١٥٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٨٤ج ١ ص ٢٣٨٤ ولأنها ثمرة يجوز إفرادها بالعقد؛ فلم يدخل في إطلاق بيع الأصل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة