المسألة ١٩٬١٦١التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٨٥ج ١ ص ٢٣٨٥ والدليل على جواز إفرادها: أنها ثمرة يجوز بيعها مع الأصل، فجاز إفرادها بالبيع، كالمؤبرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة