المسألة ١٩٬٢٥٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٩٧ج ١ ص ٢٣٩٧ قالوا: ولا يلزم إذا باع الثمرة من صاحب النخل؛ لأن فيه وجهين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة