قالوا: إطلاق بيع الثمرة يقتضي تركها، بدلالة: قوله عليه [الصلاة و] السلام: (أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه) ، فلولا أن الإطلاق يقتضي التبقية لم يصح هذا الكلام.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قالوا: إطلاق بيع الثمرة يقتضي تركها، بدلالة: قوله عليه [الصلاة و] السلام: (أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه) ، فلولا أن الإطلاق يقتضي التبقية لم يصح هذا الكلام.