المسألة ١٩٬٣١١التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٤٠٤ج ١ ص ٢٤٠٤ ولأن ما جاز بيعه في قشر واحد جاز بيعه بما فيه هو؛ أصله: الجوز في قشر واحد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة