المسألة ١٩٬٣٢٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٤٠٥ج ١ ص ٢٤٠٥ فإذا بيع بجنسه لم يجز البيع لعدم المماثلة، لا للاستتار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة