فإذا وجب التحري هناك فهاهنا أولى. ولأن الطاهر غلب على المحظور الذي لا يجوز استعماله بحال في الطهارة، فأشبه الماء النجس والطاهر.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإذا وجب التحري هناك فهاهنا أولى. ولأن الطاهر غلب على المحظور الذي لا يجوز استعماله بحال في الطهارة، فأشبه الماء النجس والطاهر.