المسألة ٢١٬٣٨٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦١٧ج ١ ص ٢٦١٧ وأما دين المأذون فلم يرض بتأخير حقه؛ لأن المأذون يتعجل القضاء ومتى لم يرض المستحق بتأخر حقه استوفى من الحساب عندهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة