المسألة ٢١٬٤٠١التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦١٩ج ١ ص ٢٦١٩ قال أبو حنيفة: إذا أقر العبد المحجور بسرقة عين في يده قطع، وكانت العين للمسروق منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة