المسألة ٢١٬٤٦١التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦٢٥ج ١ ص ٢٦٢٥ ولا يلزم: رباع مكة؛ لأن بيعها جائز في إحدى الروايتين؛ ولأنا قلنا حيوان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة