المسألة ٢١٬٤٦٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦٢٥ج ١ ص ٢٦٢٥ قلنا: نجاسة الشيء لا تمنع من جواز بيعه، كالثوب النجس، وطهارته لا تدل على جواز بيعه، كالبق والذباب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة