المسألة ٢١٬٦٨٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦٤٦ج ١ ص ٢٦٤٦ بيعه، وكان أبو بكر الرازي يقول: لا يجوز بيعه، فعلى قوله التعليل للجواز؛ ولأنها نجاسة عين طرأت على عين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة