المسألة ٢١٬٦٨٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦٤٦ج ١ ص ٢٦٤٦ وأما النجاسة فلا، وهكذا لو باع ثوبًا نجسًا أو دارًا فيها نجاسة أن الثمن لم ينجس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة