المسألة ٢١٬٨٧٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦٦٦ج ١ ص ٢٦٦٦ وقال الشافعي: يجوز حالًا ومؤجلًا، كالأثمان، إن أطلق العقد: كان حالًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة