فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٨٩٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦٦٨ج ١ ص ٢٦٦٨

وقال عطية العوفي: (سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في الحنطة والشعير والثمر والزيت، فقال: لا بأس به إذا كانت صرفت معلومة إلى أجل [معلوم] ما لم يكن في زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد