المسألة ٢١٬٨٩٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦٦٨ج ١ ص ٢٦٦٨ قالوا: فالكتابة لا تصح إلا ببدل هو دين، والرهن، والكفالة لا يشترط بدلهما؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة