فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٩٠٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦٦٩ج ١ ص ٢٦٦٩

، فلا يصح أن يملكها، ويملك أن يعقد على دين في الذمة، فاختص العقد بالدين لهذا المعنى؛ وفي مسألتنا: العاقد يصح أن يملك الدين والعين، واختص العقد بالدين، فعلم أنه يختص بشرط لا يوجد إلا في الدين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد