المسألة ٢١٬٩٢٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦٧١ج ١ ص ٢٦٧١ ولو لم يقتض العقد تأخر المسلم فيه وجب أن يحبس رأس المال حتى يحضر عوضه، كبيوع الأعيان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة