المسألة ٢٣٬٥٤٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٨٦٠ج ١ ص ٢٨٦٠ قالوا: وثيقة في دين ليس بعوض منها، فوجب أن [لا يسقط الدين بتلفها، كالضامن، والشاهد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة