المسألة ٢٣٬٧٧٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٨٨٧ج ١ ص ٢٨٨٧ ولأن تصرفه يجوز في ذمته؛ فجاز في أعيان ماله، كمن لا دين عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة