المسألة ٢٣٬٧٧٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٨٨٧ج ١ ص ٢٨٨٧ ولأن من صح نكاحه وطلاقه، جاز تصرفه في ماله، كمن عليه دين غير مستغرق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة