المسألة ٢٣٬٨٢٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٨٩٣ج ١ ص ٢٨٩٣ ولأنها شهادة بالفقر؛ فلا يثبت لها حكم بانفرادها. أصله: إذا شهدوا أن لا مأزب لفلان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة