ولا يقال: إنه عرف الحال لون الدم مع اختلاف النساء، ودعوى هذا محال، وقولهم: بأن الغالب عدم التمييز لا يعرف، ويدل عليه ما روى عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد