المسألة ٢٬٤٤٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٥٦ج ١ ص ٣٥٦ وقال الشافعي: يعتد به طهرًا ولا يفصل بين الدمين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة