المسألة ٢٤٬٨٥٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٠١٠ج ١ ص ٣٠١٠ قالوا: (من صح الضمان عنه إذا كان حيًّا صح الضمان عنه إذا كان ميتًّا، كما لو كان له وفاء) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة