المسألة ٢٤٬٨٦١التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٠١١ج ١ ص ٣٠١١ قالوا: من صح الضمان عن ضامنه إذا كان له ضامن، صح الضمان عنه إذا لم يكن له ضامن، كالحر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة