المسألة ٢٬٤٨٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦١ج ١ ص ٣٦١ ولا يقال: إنَّ ما دون اليوم والليلة لم يقدر لأحد رخصتي المسح؛ لأن المسح والحيض حكمان مختلفان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة