ولأنه طهر صحيح؛ فلم يجز أن يتقدر به الحيض، كما زاد على خمسة عشر. ولأن الطهر والحيض يتنافيان كتنافي السفر والإقامة،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولأنه طهر صحيح؛ فلم يجز أن يتقدر به الحيض، كما زاد على خمسة عشر. ولأن الطهر والحيض يتنافيان كتنافي السفر والإقامة،