المسألة ٢٥٬٣٠٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٠٦٣ج ١ ص ٣٠٦٣ وقال في الأصل: لا يقبل توكيل الحاضر إلا من عذر، وقال في الشفعة: الوكالة باطلة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة