المسألة ٢٥٬٣٢٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٠٦٥ج ١ ص ٣٠٦٥ قلنا: لا فرق بينهما؛ لأن الوكيل يباينه ثم يذكر الدعوى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة