المسألة ٢٥٬٣٣٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٠٦٦ج ١ ص ٣٠٦٦ ولأنه توكيل في الخصومة؛ فلم يلزم الخصم قبوله ابتداء من غير عذر، أصله: إذا وكل صبيًا مأذونًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة