المسألة ٢٥٬٣٤٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٠٦٧ج ١ ص ٣٠٦٧ ولأن البينة أحد ما يقطع به الخصومة، فجاز أن يجب على المدعى عليه أن يحضر لأجلها، كاليمين إذا وجبت عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة