المسألة ٢٬٥٥٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦٨ج ١ ص ٣٦٨ وقال الشافعي رحمه الله: إذا صلت الفرض جاز لها أن تصلي النوافل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة