المسألة ٢٦٬١٧٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٣١٧٦ج ١ ص ٣١٧٦ ولا يلزم إذا قال دابة في إصطبل لأنه يقر بغصب الإصطبل والعقار لا يضمن بالغصب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة