المسألة ٢٦٬٣٦٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٢٠٤ج ١ ص ٣٢٠٤ قالوا: من صح إقراره له في صحته صح إقراره [له] في مرضه، كالأجنبي، أو من صح إقراره للأجنبي صح للوارث. أصله: الصحيح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة