المسألة ٢٦٬٣٦٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٢٠٥ج ١ ص ٣٢٠٥ قالوا: يصح إقراره للوارث كالصحيح. وهذا إقرار؛ لأنه إذا أقر لوارث لثبت النسب والتوارث والولاية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة